3 - فرق بين مسألتين: يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح، ولا يحكم بذلك في النكاح، وفي كلا الموضعين قد وجد الأعدل.
الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح (?) فيه التداعي، إذ المرأة لا يصح أن يملكها شخصان، وليس كذلك [غير النكاح] (?)؛ لأن التداعى يصح [فيه] (?) لصحة ملك الشخصين له، ولما لم يجز أن يحكم فيه باليمين إذا عدمت البينة، فيستحق كل واحد من المتداعيين شيئًا (?) من المحلوف عليه، والمرأة لا تصح قسمتها (?)، لم يجز أن يحكم فيها بأعدل البينتين، وليس كذلك ما عداه؛ لأنه يحكم بالإيمان عند عدم البينة لصحة وقوع القسم فيه؛ ولأن (?) البُضع (?) لا يجوز أن يُقر على الشك، وفي الحكم بأعدل البينتين إقرارٌ على الشك، لأن طريق (?) العدالة والاجتهاد، والاجتهاد لا يتبين إلا مع صحة المجتهد فيه، وليس كذلك ما عاد النكاح، فافترقا (?).