66 - بيع أم الولد يُفسخ وترد ولو أعتقها مشتريها، وبيع المدبر ينفذ إذا أعتقه مشتريه.

67 - تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورثة إن مات سيدها قبل قبضه، وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها.

68 - من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري.

69 - إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقه

من الخدمة أتبعه. مما بقى له، وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع بشيء.

70 - العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر، وإذا أعتق في زكاة كان ولاؤه للمسلمين.

71 - عتق الأمة في عهدة الثلاث يمضي، وعتقها في الاستبراء يوقف على خروجها منه.

72 - الجدُ يجر الولاء دون الأخ، وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق بالولاء.

73 - الجد والأخُ إذا اجتمعا كان الميراث بينهما، وكان الأخ أحق بالولاء.

74 - المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئها، والمدبرة يجوز لمديرها وطؤها.

75 - من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد، ومن اشترى جارية أبيه الحامل منه لم تكن أم ولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015