83

84

83 - فرق بين مسألتين: قال مالك (?): الواجب في جراح العبد الأربع (?) من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد.

الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر] (?) لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها (?) من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا (?).

84 - فرق بين مسألتين: قال مالك (?): الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة (?)، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين [نصف الدية] (?) مع (?) وسلامة العضو الآخر

الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015