43

44

45

43 - فرق بين مسألتين: قال مالك (?): يصحُ عقدُ النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصحُ عقدُ بيع إلا بذكرِ الثمن، وكلاهما عقدُ مُعاوضةٍ.

الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبنيٌ على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود (?).

44 - فرق بين مسألتين: قال مالك (?): يفسخُ نكاحُ المرتد، ولا يرتجع وإن

رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرُ ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.

الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر (?) الأصلي، ألا ترى أنه لا يُقرُ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي (?).

45 - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحلُ الوطُ في الحيض المطلقة ثلاثًا للذي طلقها، [وهو يفسد الصوم والحج] (?) ويوجب المهر والحد، والوطء في الحيض ممنوع في الجميع (?).

الفرق بينهما: أن التحليل شرطٌ فيه صفةٌ زائدةٌ على الوطء [وهو] (?) أن يكون مباحًا، وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015