38

39

وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (?) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (?).

38 - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوزُ بيعُ ترابِ المعادنِ، ولا يجوزُ بيع

الضريبة (?)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب.

الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة [لأنه] (?) لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلومٌ غيرُ مجهول، فافترقا (?).

39 - فرق بين مسألتين: قال مالك (?): إذا دفع إلى حائكٍ (?) غزلاً، وقال: انسجه ثوبًا ولك نصفُ الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبًا ولك (?) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع.

الفرق بينهما: أنه [إذا] (?) جعل بنصف (?) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارةُ معلومةً" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015