وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سَيْفٌ فِي قِرَابٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ دَابَّةٌ مُسَرَّجَةٌ أَوْ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَقِيلَ: مُقِرٌّ بِالثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَكَسَيْفٍ بِقِرَابٍ و1ثوب مُطَرَّزٍ2 وَنَحْوِهِ وَقِيلَ: لَا م 14 - 24 كَجَنِينٍ فِي جارية أَوْ فِي دَابَّةٍ أَوْ دَابَّةٍ فِي بَيْتٍ. وَكَالْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ3 وَيَلْزَمَانِهِ4 إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ5 وَقِيلَ: لَا وَكَذَا تتمتها أصلهما هل يحنث
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدُهُمَا: يُعْمَلُ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مِنْ الْحَاسِبِ. قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ.
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي: لَا يُعْمَلُ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مِنْ الْحَاسِبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا أَوْ خَطَأٌ وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ الْحَاسِبُ أَنَا أَرَدْت الْجَمْعَ بِقَوْلِي ذَلِكَ وَلَا نَقْبَلَهُ وَنَقُولَ لَا يَلْزَمُك إلَّا مُقْتَضَى اللَّفْظِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْحِسَابِ وَهُوَ عَشَرَةٌ هَذَا خُلْفٌ. وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيمَاءٌ إلَى تَقْدِيمِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: وَبِنِيَّةِ جَمْعٍ وَمِنْ حَاسِبٍ ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ احْتِمَالَانِ أَوْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ أَرَادَ بِمَا قَالَ غَيْرَ هذه المسألة. والله أعلم.
مَسْأَلَةٌ 14 - 24: قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي 1 تَمْرٌ فِي جِرَابٍ 2 أَوْ سَيْفٌ فِي قِرَابٍ 3 أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ 4 أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ 5 أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ 6 أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ 7 أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ 8 أَوْ دَابَّةٌ مُسَرَّجَةٌ 9 أَوْ عَلَيْهَا سَرْجٌ 10 أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ 11 أَوْ بِالْعَكْسِ 12 فَقِيلَ: مُقِرٌّ بِالثَّانِي كَالْأَوَّلِ وقيل: لا انتهى.