وَعَنْهُ: وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ, وَعَنْهُ: يُقَرُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُ, كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ. وَفِي الْوَسِيلَةِ وَجْهٌ: أَوْ يَهُودِيٌّ تَنَصَّرَ. وَقَالَ شَيْخُنَا: اتَّفَقُوا عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا, قَالَ: وَيُسَمُّونَ بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين و1مُسْلِمِينَ, قَالَ: وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودُ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلُوهُ يَهُودِيًّا عُزِّرُوا عَلَى جَعْلِهِ يَهُودِيًّا, وَلَا يَكُونُ إلَّا2 مُسْلِمًا, وَعَنْهُ يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ, وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ "م 1 - 4"
ـــــــــــــــــــــــــــــQ"مَسْأَلَةٌ 1 - 4" قَوْلُهُ: "وَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ إلى غير دينه, فعنه: إن لم يسلم قُتِلَ, وَعَنْهُ: وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ, وَعَنْهُ يُقَرُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُ, كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ. وَعَنْهُ: يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ, وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ", انْتَهَى.
فِي ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ:
"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1" إذَا انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ إلى دين كتابي, مثل تهود3 نصراني أو تنصر4 يَهُودِيٌّ فَهَلْ يُقَرُّ مُطْلَقًا, أَوْ يُقَرُّ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ دِينِهِ, أَوْ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ, أَوْ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؟ فِيهِ رِوَايَاتٌ:
"إحْدَاهُنَّ": لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا المذهب, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ, وَقَدَّمَهُ فِي الهداية