خَرَجَتْ, وَقِيلَ: لَا "م 11" وَيُقْطَعُ إنْ 1رَمَى بِهِ1 خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيْءٍ, وَكَذَا إنْ أَمَرَ آدَمِيًّا غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَرَكَهُ عَلَى دَابَّةٍ, وَقِيلَ: وَسَاقَهَا أَوْ مَاءٍ جَارٍ, وقيل: راكد فانفتح فأخرجوه أو2 عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَتْهُ رِيحٌ, أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ, وَقِيلَ: أَوْ تَبِعَهَا. وَالْأَصَحُّ: أَوْ تَطَيَّبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَسْأَلَةٌ 11 " قَوْلُهُ: "وَمَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ جَوْهَرَةً فَقِيلَ: يُقْطَعُ, وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ, وَقِيلَ: لَا", انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ.

"أَحَدُهُمَا" يُقْطَعُ مُطْلَقًا, وَهُوَ الصَّحِيحُ, جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ والمستوعب وَالْمُقْنِعِ3 وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ, وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا, وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي4 وَالشَّرْحِ3.

"وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ" إنْ خَرَجَتْ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا, لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ فِي الْحِرْزِ, وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. "قُلْت" إتْلَافُهُ فِي الْحِرْزِ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ, بَلْ فَعَلَ فِيهِ مَا هُوَ سَبَبٌ فِي الْإِتْلَافِ إنْ وُجِدَ, وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَتْلَفُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ, قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ, وَإِنْ خَرَجَتْ فَوَجْهَانِ, وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ: إنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا قَطْعَ, وَإِنْ خَرَجَتْ فَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْطَعُ, كما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015