أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ, وَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ إنْ كَفَلَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ طُولِبَ بِهِ, وَقِيلَ: بِهِمَا وإلا فلا

وإن كفل بجزء شائع مِنْ إنْسَانٍ أَوْ عُضْوٍ وَقِيلَ: لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ, وَقِيلَ: وَجْهُهُ فَقَطْ فَوَجْهَانِ "م 9 - 11" وَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قود,

ـــــــــــــــــــــــــــــQ"مسألة 9 - 11" قوله: وإن كفل بجزء شائع "1مِنْ إنْسَانٍ1" أَوْ عُضْوٍ وَقِيلَ: لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ, وَقِيلَ: وَجْهُهُ فَقَطْ فَوَجْهَانِ, انْتَهَى, ذكر ثلاث مسائل.

مسألة الكفالة بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ وَمَسْأَلَةُ الْكَفَالَةِ بِعُضْوٍ, وَمَسْأَلَةُ الْكَفَالَةِ بِوَجْهِهِ.

"أَمَّا مَسْأَلَةُ 9" الْكَفَالَةِ بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ2 وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ, وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْمُغْنِي3 وَغَيْرِهِمَا, قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ, وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يَصِحُّ, اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

"4وَأَمَّا مَسْأَلَةُ 10" الْكَفَالَةِ بِعُضْوٍ غَيْرَ الْوَجْهِ فَهَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ1 وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

"أَحَدُهُمَا" تَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ, وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ, صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ, وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ والمذهب والمستوعب والخلاصة4"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015