وَإِنْ شَرَطَ كَوْنَهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ "م 31" وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَالْخَصْمُ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُرْتَهِنُ, وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ حُدَّ, وَفِيهِ رِوَايَةٌ لَا1 وَالْمَذْهَبُ يُحَدُّ, قاله القاضي, وَرَقَّ وَلَدُهُ, فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ الْحَظْرَ وادعاه فلا يفدي ولده إن

ـــــــــــــــــــــــــــــQإحداهما: يَرْجِعُ, قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ بِنَاءً عَلَى مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ, انْتَهَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ2 أَنَّ مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ, لَهُ الرُّجُوعُ, فَكَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْجِعُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا, وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ, وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَغَيْرُهُمْ, وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا, قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِئْذَانُهُ فَلَا رُجُوعَ, انْتَهَى. "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ.

"مَسْأَلَةٌ 31" قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَ كَوْنَهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ, انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4.

أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي5 وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى, وَهُوَ الصَّوَابُ,

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ, اخْتَارَهُ الْقَاضِي, قَالَ فِي الْفَائِقِ: جاز, في أصح الوجهين, وقدمه الزركشي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015