كُلَّهُ, تَلِفَ بَعْضُهُ أَوْ لَا, نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدُهُمَا أَوْ رَهَنَهُ اثْنَانِ شَيْئًا فَوَفَّاهُ أَحَدَهُمَا انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ, كَتَعَدُّدِ الْعَقْدِ, وَقِيلَ: لَا, وَنَقَلَهُ مُهَنَّا في الثانية,

وإذا قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٍ فَعَمَّا نَوَاهُ, فَإِذَا طَلَقَ فَإِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ, وَقِيلَ: بِالْحِصَصِ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ, نَحْوَ رَهَنْتُك هَذَا, قَالَ: وَالْآخَرُ, قُبِلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ كَقَدْرِ الْحَقِّ وَعَيْنِ الرَّهْنِ, لِأَنَّهُ لَا ظَاهِرَ وَلَا عَادَةَ, وَعَنْهُ: فِي الْمَشْرُوطِ يَتَحَالَفَانِ, وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ, وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِيَدِهِ, فَلَوْ قَالَ: رَهَنْتَنِيهِ, وَقَالَ الرَّاهِنُ: غَصَبْتنِيهِ أَوْ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةٌ, فَوَجْهَانِ "م 24" وَإِنْ ادَّعَى الراهن تلفه بعد قبض الْمُرْتَهِنِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي الْبَيْعِ قُبِلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ. وَإِنْ قَالَ فِي الْمَشْرُوطِ: رَهَنْتُك عصيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــQ"مَسْأَلَةٌ 24" قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ رَهَنْتَنِيهِ. وَقَالَ الرَّاهِنُ: غَصَبْتنِيهِ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ فَوَجْهَانِ, انْتَهَى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى وأطلقهما1 في الْفَائِقِ فِي الْأُولَى, فَذَكَرَ ثَلَاثَ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بعضهن بعضا.

"أَحَدُهُمَا" الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْغَصْبِ, وقدمه في الفائق في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015