. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوتارة يذكر مسائل1 فيها الخلاف مطلق1 ويدخل بينها مسألة فيها خلاف ضعيف فيذكر قولا فيها ويعطف بعده مسألة يحتمل أن تكون معطوفة على المسائل الأول2 التي فيها الخلاف المطلق ويحتمل أن تكون معطوفة على القول الضعيف المتحلل بين ذلك كما ذكره في باب الرهن "6/360" وغيره فنذكر المسألة ونصحح المذهب فيها.
وربما كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مشكلا محتملا لأشياء فننبه على ذلك كما ذكره في باب صلاة العيدين "3/208" وزكاة الزرع والثمر "4/101 – 102" وكتاب البيع "6/137" والرهن "6/371" والكتابة "8/156" وغيرها وربما أطلق الخلاف من عنده كما ذكره في باب الاستطابة "ص 127" والصلاة على الجنازة "3/352" والظهار "9/189" وغيرها وهو كثير قال في الاستطابة: وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان.
وقد يطلق الخلاف ويختار أحدهما فيقول: وهو أظهر كما ذكره في باب محظورات الإحرام "5/487" وصفة الحج والعمرة "6/43" وغيرهما.
وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: وهما في كذا كما ذكره في باب كتاب البيع "6/125" وباب الوكالة "7/77" والإقرار بالمجمل "11/450" وغيرها أو يقول: كما في كذا كما ذكره في باب نكاح الكفار "8/289" أو يقول: وعلى قياس قياسه كذا كما ذكره في باب الشفعة "7/278" أو يقول: والوجهان أو: الأوجه في كذا كما ذكره في باب النية "2/140" وقتال أهل البغي "10/175" ونفقة القريب "9/313" وغيرها أو: وفي كذا الوجهان كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل "11/464" أو: الروايتان أو: الروايات في كذا كما ذكره في باب الإحرام