مالك وأحمد على الخيل (?)، وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة (?) في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولان (?).
ثم اختلف أصحابه في مسائل فرَّعوها على هذين القولين (?)، وهي: المسابقة على الفيل، والحمام، والسفن.
ولهم في جواز السِّباق عليها بالرَّهن وجهان:
قال مَن جوَّزها (?) على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما (?) كتناوله للفرس.
وقال الآخرون: لم يُرِدِ الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق (?) عليه، وجعل السباق عليه من