ويَقْصُر سهمُه، ويَحْسُنَ جَرُّه، ويستوي بطنُه عند آخر وفائه، وتكون العقدة الأخيرة من أصل إبهامه اليسرى موازية لرأس مَنْكِبه الأيسر، ويمدَّ وهو كذلك؛ لا (?) يخفض شماله ولا يُصْعِدها، وتكون المداراة لزيادة السَّهم ونقصانه بالزَّنْدِ.
وأما مقدار السَّهم: فقد اختلفت أقوال الرُّمَاة فيه، والصوابُ أن مقداره ما يحسن بالرامي استيفاؤه حتى يبلغ نصلُه إلى العُقْدَة الأولى من الإِبهام، ويكون مرفقه الأيمن موازيًا لمَنْكِبه وقبضتُه في خطِّ الاستواء، ومتى طوَّل مقداره عن ذلك أو قصَّره؛ اضطرب له اعتماده.
ومن سبيل الرمي أن يَغْمِز على المِقْبض بأليةِ كفه اليسرى والضرة بين العقدتين من الإبهامين غمزًا واحدًا إلى أن يستوفي [ح 176] سهمه، وبهذا تتمُّ صحة القبضة والسرعة.
فإذا أراد أن يُفْلِت السَّهم، زاد في غمزه بالضرب من حيث لا تُنقص قوة (?) أليةُ الكفّ على ما كان في يده، وبهذا تتمُّ صحة القبضة، والسرعة، والنِّكاية.
وسبيل الفَتْلة: أن تُعقدَ على ثلاثة وستين، وأن تَعْتَمِد على [ظ 85] إبهامك أكثر من سبابتك، ولا ترفع طرف إبهامك عن العقدة حتى تواري عقدة الوسطى من سبابتك اليمنى، ويكون موقعُ الوتر النصف من سبابتك اليمنى.
فإذا أردت الإطلاق؛ فسبيله أن تُطْلِق بعد الوفاء واستقرار النصل