الاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام، لا برأس ولا كتف، فيتعيَّن تساوي أقدام المركوبين.
وأما في انتهائه؛ فاختلف الفقهاء في ذلك.
وللشافعي ثلاثة أقوال (?):
أحدها: أنه بالأعناق.
والثاني: أنه بالأقدام.
والثالث: أنه بالأعناق في الخيل، وبالأخفاف في الإِبل.
هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه.
وقال العراقيون: "إن تفاوتت الأعناق؛ فلا عبرة بها، وإن تساوت فهي محلُّ الأقوال الثلاثة".
وقال أبو المعالي: "إن تفاوتت الخيل في مَدِّ أعناقها حال الجري؛ وجب النظر إلى الطول والقصر (?)، وإن كان أحد الفرسين