وهو رواية في مذهب أحمد (?).
الثالث: يخيَّر بين التزام ما التزمه، وبين كفَّارة اليمين.
وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعي (?).
فإن أوجبنا الكفارة فوفَّى بنذره؛ فهل نسقط الكفارة؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، وغلَّط أبو المعالي وغيرُه من قال بسقوطها، وليس بغلط، بل هو الصواب قطعًا؛ فإن الكفارة إنما تجب بالحِنْث، فإن وَفَّى بنذره لم يحنث، فلا يبقى لوجوب الكفارة وجه.
فإن قيل: موجب هذا العقد الكفارة.
قلنا: نعم؛ غايته أنه يمين، وموجبها الكفارة عند الحنث، ولا يحنث (?) مع البر، يوضِّحه: أنه لو حلف [ح 159] على ذلك بالله سبحانه وتعالى وبرَّ لم تلزمه الكفارة، فلو قال: والله إن فعلتُ كذا وكذا تصدَّقتُ، ثم فعله وتصدَّق لم تلزمه الكفارة.
فصلٌ
إذا عيَّنا نوعًا من القسيِّ تعيَّن، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره؛ إلا باتفاقهما.