ولا يخفى ضعف مسلك إمام الحرمين الذي حمل عليه كلام الشافعي؛ فإنه ليس في البادئ بالرمي قياسٌ يخالف العادة الجارية بينهم، ولهذا لو شرطوا أن يبدأ واحدٌ منهم، لم يكن [ح 147] ذلك مخالفًا للقياس، فإذا كان لهم عادة ببداءة واحد منهم لم يكن ذلك (?) مخالفًا للقياس، والله أعلم.
إذا اصطفَّت (?) الرماة في مقابلة الغرض للرمي فرمى (?) كل واحد من موضعه؛ صحَّ باتفاق الفقهاء والرماة، ولا يشترط أن يتناوبوا على الوقوف في موازاة الغرض، فإن رضوا بذلك؛ جاز، وإن تنافسوا في ذلك وكلٌّ منهم آثر الوقوف بإزاء الغرض، كتنافسهم في البادئ بالرمي = ففيه وجهان (?):
أحدهما: يقدَّم بالقرعة.
والثاني: يقدَّم من يختاره مخرِج السبق أو مَن له مزيَّة بإخراجه، كما تقدم.