فصل: إذا كان باذل السبق غير المتسابقين والتفصيل فيه

فصلٌ

إذا كان باذل السَّبَق غير المتسابقين، وكانا اثنين أو جماعة فقالا: أيكما أو أيكم سَبَقَ فله عشرة؛ جاز وصح، وأيهم سبق؛ استَحَقَّ العشرة، وإن جاؤوا جميعًا؛ فلا شيء لواحد منهم؛ لأنه لا سابق فيهم.

وإن قال لاثنين: أيُّكما سبق فله عشرة، وأيكما صلَّى - أي جاء (?) ثانيًا للسابق - فله عشرة = لم يصح؛ لأنه لا فائدة في طلب السَّبْق؛ لأنه يستحق العشرة سابقًا ومسبوقًا فلا يحرص (?) على السَّبْق.

فإن قال: ومَن صَلَّى فله خمسة؛ صحَّ؛ لأنَّ كلًّا منهما يطلب السَّبْق لفائدته المختصَّة به.

وإن كانوا أكثر من اثنين، فقال: من سبق فله عشرة، ومن صلَّى فله ذلك = صحَّ؛ لأن كلًّا منهما يطلب أن يكون سابقًا أو مُصَلِّيًا.

والمُصَلِّي هو الثاني؛ لأن رأسه عند صَلى (?) الآخر، والصَّلَوان العظمان الناتئان من جانبي الذنب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015