- فصل: في القرعة

- فصل: في التناضل بين اثنين على الإصابة

فصلٌ

فإن قالوا: نقترع، فمن خرجت قرعته، فالسَّبَق عليه، أو نقترع، فمن خرجت قرعته حُكِم له بالسَّبَق = كان فاسدًا، لأن العِوَض لا يُسْتَحَقُّ بالقرعة، وإنما يُسْتَحَقُّ بالبذل والإصابة.

فصلٌ

فإن تناضل اثنان، وقالا: نرمي [ظ 64] كذا وكذا، فأيُّنَا أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ، أو كانا حزبين فقالا: نرمي فأيُّ الحزبين أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ (?) ذلك، وكان إخراجًا من أحدهما خاصة، كأنه قال: إن سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فعليك عشرة، فرضي الآخر.

وقال الشيخ أَبو محمد رضي الله عنه في "المغني" (?):

"لا يجوز؛ لأنه لا يُسْتَحَقُّ بالإصابة".

يريد أن مجرَّد الإصابة لا يوجب استحقاق السَّبَق، وهذا صحيح، ولكن إنما استحق (?) بالإِصابة وبقوله: "أينا أصاب، فالسبق على الآخر"، فإن هذا شرط، فاستُحِقَّ السبق (?) به وبالإِصابة. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015