لتعدُّد المطالب المستحق، وحصول التنازع والتشاحّ في التقديم، بخلاف ما إذا كان المستحقُّ واحدًا.
والمقصود أن الزيادة في عقد السباق تصحُّ وتلزمُ إذا اتفقا عليها؛ كما زاد الصدَّيق في المدَّة والخَطَر بأمر رسول الله [ظ 60]- صلى الله عليه وسلم -.
فصلٌ
المناضلة على ضربين: مناضلة على الإصابة، ومناضلة على بُعد المسافة:
- فالأولى جائزة اتِّفاقًا.
- وأما المناضلة على بُعد المسافة، فللشافعي فيها قولان (?)، ولأصحابنا فيها طريقان (?)، فأكثرهم منعوها، وقال صاحب "الرعاية" فيها: "قلت: فإن تسابقا بالخيل على أن السبق لأطولهما مدى، لم يصح، وإن تناضلا على أن السبق لأبعدهما رميًا، احتمل وجهين".
وقد تقدَّم (?) أن هذه أولى بالصحَّة من المصارعة، والسباحة، والمسابقة على الأقدام، فمن جوَّزها في هذه الصورة، فتجويزها (?) على بعد المسافة أولى وأحرى.