فعلى هذا [ظ 59] يقوم وارث الميت مقامه؛ كما لو استأجر شيئًا ثم مات، فإن لم يكن له وارث، أقام الحاكم مقامه مِن تَرِكَتِهِ، كما لو أجَّر نفسه لعملٍ معلوم، ثم مات.
فرعٌ
فإن أخَّرَ أحدهما السباق والنضال من الوقت الذي [ح 127] عُيِّن فيه، فإن كان لعذرٍ، جاز، وإن كان لغير عذرٍ، وقلنا بلزوم العقد، لم يجز، وإن قلنا بجوازه، فللآخر الفسخ، وله الصبر.
وهكذا إن أخَّرَ إتمام الرمي بعد الشروع فيه.
وهي سِتُّ صور:
- إلحاق زيادة بالمسافة أو نقصان منها.
- وإلحاق زيادة بالجُعل أو نقصان منه.
- وإلحاق زيادة بعدد الرمي والرماة أو نقصان منه.
فإنْ قلنا بجواز العقد، جاز ذلك كله باتفاق الحزبين.
وإنْ قلنا بلزومه، فقال أصحاب الشافعي: لا يُلحق، كما لا تلحق الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع، ولا الزيادة في الأجرة بعد لزوم