فبيَّن أن للمسألة ثلاث صور، ثمَّ ذكرها، ثمَّ ذكر ثمانية أقوال في كيفية بذل السبق، ناسِبًا كل قول إلى مَنْ قال به، ثمَّ يذكر دليله ومأخذه، ثمَّ يعقبه بمناقشةٍ لهذا القول - في الغالب - وما يدخل عليه ويعترضه في الاستدلال.
ثمَّ ختمه بقول المنكرين للمحلل الدخيل: "تأمل هذه الأقوال والطرق واختلافها في المحلل، ومصادمة بعضها لبعض، ومناقضة بعضها لبعض، وفساد الفروع واللوازم يدلّ على فساد الأصل والملزوم، وكل ما كان من عند غير الله؛ فلا بُدَّ أن يقع فيه اختلاف كثير ... " ثمَّ قال: "ونحن نقول كما قال جابر بن زيد، وإنهم كانوا أفقه من ذلك".
* ثمَّ عقد فصلًا بيَّن فيه أنَّه عقد قائم بنفسه.
- ثمَّ أبطل كونه من عقود الإجارات من عشرة أوجه.
- ثمَّ أعقبه بإبطال كونه من عقود الجعَالات (?) من أربعة أوجه.
- ثمَّ أبطل كونه من باب النذور (نذر التبرُّر) من عشرة أوجه.
- وأتبعه بإيراد أنَّه من باب (نذر اللجاج والغضب) ثمَّ أبطله.
ثمَّ ختم الفصل بإبطال كونه من باب العِدَات والتَّبرُّعات من أربعة أوجه.
* ثمَّ عقد فصلًا: هل عقد الرهان عقد لازم أو جائز.