ولكن هي عقد جائز، إذ العمل فيها غير معلومٍ، بخلاف الإِجارة اللازمة، ولهذا يجوز أن يُجْعَل للطَّبيب جُعْلًا على الشفاء؛ كما جعل أهل (?) الحي لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جُعْلًا على الشِّفاء بالرُّقْية لِسَيِّدِ الحيّ الذين استضافوهم فأبَوا (?)، ولا يجوز أن يُسْتَأجَرَ الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور له، والعمل غير مضبوط له (?).
وللمسألة ثلاث صور:
أحدها: أن يكون الباذل غيرهما: إما الإِمام، أو أحد الرَّعِيَّة.
الثانية: أن يكون الباذل أحدهما وحده.
الثالثة: أن يكون البذل منهما معًا.
* فمنعت طائفة بذل السبق من المتسابقين أو من أحدهما، وقالت: لا يكون إلا من الإِمام أو رجل غيره.
وهذا قول القاسم بن محمد (?).