1 - القول الأول: ومن ذهب إليه، وحجته، وما أجيب على حجته

ولكن هي عقد جائز، إذ العمل فيها غير معلومٍ، بخلاف الإِجارة اللازمة، ولهذا يجوز أن يُجْعَل للطَّبيب جُعْلًا على الشفاء؛ كما جعل أهل (?) الحي لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جُعْلًا على الشِّفاء بالرُّقْية لِسَيِّدِ الحيّ الذين استضافوهم فأبَوا (?)، ولا يجوز أن يُسْتَأجَرَ الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور له، والعمل غير مضبوط له (?).

فصلٌ في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق وما يحلُّ منه وما يحرم

وللمسألة ثلاث صور:

أحدها: أن يكون الباذل غيرهما: إما الإِمام، أو أحد الرَّعِيَّة.

الثانية: أن يكون الباذل أحدهما وحده.

الثالثة: أن يكون البذل منهما معًا.

* فمنعت طائفة بذل السبق من المتسابقين أو من أحدهما، وقالت: لا يكون إلا من الإِمام أو رجل غيره.

وهذا قول القاسم بن محمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015