فمن أين هذا في الحديث؟! وبأي وجه يُستفاد؟!
وهذا ظاهر لا خفاء به، والله أعلم.
فإن قلتُم: إنَّما دَخَلَ المحلِّل في هذا العقد؛ ليخرجه عن شَبَهِ القمار، فيكون دخولَه شَرْطًا (?).
قلنا: قد تقدَّم من الوجوه الكثيرة ما فيه كفاية، أنَّ العقد ليس بدونه قمارًا، فإن كان بدون دخوله قمارًا؛ لم يخرُج به (?) عن شَبَهِ القمار، بل ذلك الشَّبَهُ باقٍ بعَيْنِهِ أو زائد، ولا جواب لكم عن تلك الوجوه ألْبَتَّة (?) وبالله تعالى التوفيق.
فصلٌ
قالوا (?): وأما دليلكم الثاني: وهو حديث ابن عمر: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما محلِّلًا".
فهذا (?) الحديث لا يصحُّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألْبَتَّة، وَهِمَ فيه أبو حاتم؛ فإنَّ مداره على عاصم بن عمر أخي عُبيد الله وعبد الله وأبي بكر العُمَرِيِّين، فهم أربعةُ أخْوة (?):