وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة، وجب (?) ترك الاحتجاج به جملة.
وهذه طريقة قاصري العلم، وهي طريقة (?) فاسدة، مجمعٌ بين أهل الحديث على فسادها؛ فإنهم يحتجُّون من حديث (?) الرجل بما تابعه غيره عليه، وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس، أو انفرد (?) عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذِ الْغَلَطُ في موضع لا يُوْجِبُ الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في (?) غالبه لا توجب العِصْمَة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا عُلِم من مثل هذا أغلاط عديدة، ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه [ظ 35] على الظن، أو يُجْزَم بِغَلَطِهِ.
فصل
وهنا (?) يَعْرِض لمن قَصُر نقدُه وذوقُه (?) عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط، نُنَبِّه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما.