- ردود مشترطي المحلل في السباق على مخالفيهم

- أما الأدلة الأثرية

- فالصحيح منها: إما عام، وأدلتنا خاصة فتقدم عليه

- وإما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الأدلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق

قال أبو عمر بن عبد البر: "وهو الأجود من قوليه، وقول [ح 63] سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم، واختاره ابن المَوَّاز" (?).

قالوا: ومذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصَّحابة وزاحمهم في الفتوى وأقرُّوه على ذلك، كان قولُه حجة (?).

قالوا: وهذا مذهب إمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام أهل خراسان إسحاق بن راهويه، وهو مذهب الزهري.

فقد تواطأ على هذا المذهب فقهاء الأمصار، وفقهاء الآثار، وفقهاء الرأي والقياس، وقد سمعتُم أدلته.

قالوا: وأما أدلَّتُكم؛ فهي نوعان: أثرية ومعنوية:

فأما الأثرية:

فالصَّحيح منها:

- إما عامٌّ، وأدلتنا خاصة، فتُقَدَّم عليه.

- أو مُجْمَل، وأدلَّتُنا مفصَّلة.

- وإما متقدِّم منسوخٌ بما ذكرنا من الأدلَّة؛ كقصَّة مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومراهنة الصدِّيق؛ فإنهما كانا في أول الإِسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015