فجعله قمارًا لمَّا أخْرَجا معًا، ولو أخرج أحدُهما؛ لم يقل: تقامرا، فإنَّ التقامر إنما يكون من اثنين.
فصلٌ
الدليل الخامس: ما رواه البخاري في "صحيحه" (?) عن سَلَمَة بن الأكْوع قال: "مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفرٍ من أسْلم ينتضلون بالسُّوق، فقال: "ارموا بني (?) إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان"، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما لكم لا ترمونَ؟ "، فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلُّكم".
قالوا: ولا يكون مع الطائفتين إلا وهو محلِّل، وإلَّا كان مع أحدهما.
فصلٌ
الدليل السادس: أنهما إذا أخرجا معًا ولم يكن هناك محلِّل، كان قمارًا، وهو حرامٌ؛ لأنه يبقى (?) كل منهما دائرًا بين أن يغنم وبين أن