2 - حديث ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا" تخريجه، والكلام عليه

3 - حديث أبي هريرة "لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه، فهو حرام" تخريجه، والكلام عليه

فصلٌ

قالوا: والدليل الثاني على اشتراط المحلِّل:

ما رواه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (?)، فقال: ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابَقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محلِّلا، وقال: لا سبق إلا في حافر، أو خفٍّ، أو نصْل".

قالوا: فهذا إسناد كلهم ثقات، وتصحيح أبي حاتم لحديث عاصم هذا - وهو عاصم بن عمر بن حفص - يدل على كونه ثقة عنده، ووجه الاستدلال منه ظاهر.

فصلٌ

الدليل الثالث: ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السَّعدي في كتابه "المترجم"، فقال: حدثني عبد الله بن يوسف حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015