- حكم المسابقة بعوض على الطيور المعدة للأخبار

- حكم نقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة، والصناعات المباحة

أصحاب أحمد (?).

فإذا كان أكْلُ (?) المال بهذه المسابقة أكْلًا بحق؛ فأكْلُه بما يتضمَّن نصرة الدين وظهور أعلامه وآياته، أولى وأحرى.

وعلى هذا، فكل مغالبة يُستعانُ بها على الجهاد تجوز بالعوض، بخلاف المغالبات التي لا يُنْصر الدين بها؛ كنقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة (?)، والصناعات المباحة.

- قصة مراهنة الصديق لكفار قريش

* قالوا: ونظير قصة مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لِرُكانة، قصة مراهنة الصّدِّيق لكفار قريش على تصديق [ح 56] النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به من غلبة الروم لفارس، وكان الرهان من الجانبين؛ كما تقدم في أول الكتاب سياق الحديث (?)، وإسناده على شرط الصحيح، وقد صحَّحه الترمذي وغيره.

قالوا: ولا يصحُّ أن يقال: إنَّ (?) قصَّة الصدِّيق منسوخةٌ بتحريم القمار؛ فإن القمار (?) حُرِّم مع تحريم الخمر في آية واحدة؛ والخمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015