بعينها موجودة فيما إذا أخرجا معًا، فيجب طرد الحكم لاطِّراد عِلَّته.

قالوا: ويوضِّحه أن المانع من طَرْد الحكم منتفٍ، لِمَا تقدَّم، والمقتضي موجود، فيجب القول بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم.

* قالوا: وأيضًا (?)، فإذا كانت علة التحريم لاشتراكهما في الإخراج هي المخاطرة، لزم فساد العلة لتخلف الحكم عنها في صورة المحلل، وحينئذ فيقال: ليس الحكم لفساد التخلف المذكور مع المحلل أولى من اعتبارها للأقتران مع عدمه.

* قالوا: وأيضًا فتأثير المحلل إما أن يكون في رفع السبب المقتضي للتحريم، أو في رفع الحكم وهو التحريم مع قيام سببه، كالرخصة في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، وكلاهما باطل.

أما الأول: فإن السبب المحرِّم عندكم هو المخاطرة، وهي لم تَزُل بالمحلل.

وأما الثاني: فكذلك أيضًا، إذ هو مستلزم تخلُّف الحكم عن علته مع قيام الوصف الذي جعلها مؤثرة.

فإن قلتم: العقد بالمحلل يصير من باب المعاوضات ومخرج من شبه القمار، فجوابكم من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015