وهذا مما لا جواب عنه.
* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرجا معًا، كان كل منهما له مثل ما للآخر، وعليه مثل ما عليه، ورجاؤه وخوفه كرجاء الآخر وخوفه، وهذا هو العدل المحض، فهما كشريكي العِنَان (?) والشريكين في المساقاة (?) والمزارعة (?) والمضاربة (?) ولهذا حرَّم الشارع أن يختصَّ أحدهما عن الآخر بزرعِ (?) بقعةٍ بِعَيْنِهَا، أو ثمرة شجرة بعينها، والمضارب لا يجوز أن يختصَّ بربح سلعة بعينها، بل يكونان سواء في المغنم والمغرم.
وإنما جُوِّز أن يكون البذل من أحدهما؛ لأنه يلتحق بالجِعَالة عندكم.
وهذه الجِعَالة العمل فيها مقصود [ح 39] وحينئذ فيقال: إذا أخرجا