3 - من الآثار

- أثر أبي عبيدة

4 - من الإجماع

- لا يعلم بين الصحابة خلاف في عدم اشتراط المحلل

إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج (?).

* قالوا: المراهنة: مفاعَلَةٌ، وهي لا تكون إلا من الطرفين.

هذا أصلها والغالب عليها.

* قالوا: وروى أحمد أيضًا، حدثنا غُنْدر عن شُعْبة عن سِمَاك قال: سمعتُ عِيَاضًا الأشعريَّ قال: "قال أبو عُبيدة: مَن يُراهِنُنِي؟ فقال شابٌّ: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان، وهو على فرس خلفه عُرْي" (?).

ولم يذكر محلِّلًا في هذا ولا في غيره.

* قالوا: ومثل هذا لا بدَّ أن يشتهر، ولم يُنْقَل عن صحابي خلافه.

قال شيخِ الإسلام: "وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (?).

* قالوا: وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [ح 33] "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015