ذلك، وطلبه القاضي (?)، وحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال، على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور (?) ".
2 - ما ذكره المؤلف في الكتاب (ص/ 284).
بعد أن ذكر مسألة المحلل في السباق، واستوفى أدلة الفريقين، ثمَّ بيَّن عددًا من الأوجه التي تقدح في استدلال مَنْ قال باشتراط المحلل في كيفية بذل السبق. قال: "فتأمَّل أيها المُنْصِف هذه المذاهب، وهذه المآخذ، لتعلم ضعف من قمَّش شيئًا من العلم من غير طائل، وارتوى من غير مورد، وأنكر غير القول الذي قلَّده بلا علم، وأنكر على مَنْ ذهب إليه، وأفتى به، وانتصر له، وكأنَّ مذهبه وقول مَنْ قلَّده عيارًا على الأمة، بل عيارًا على الكتاب والسنة. . .".
فإذا ضُمَّ هذا النص الصريح مع ما قبله ظهرت تلك النتيجة التي توصلنا إليها أنَّه ألَّفه في عام 746 هـ أو بعدها بقليل. والله أعلم.