أيمان الرُّماة: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري بمصر قال: حدثني أبي حدثنا سفيان بن عُيينة عن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: [ظ 9] مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر برماةٍ يرمون، فقال الرامي: أصبتُ واللهِ، فأخطأ، فقال أبو بكر: حَنِث يا رسول الله! فقال: "لا؛ أيمانُ الرماة لغوٌ، لا حْنث ولا كفارة (?) ".
حدَّثنا زكريا بن يحيى السَّاجي: حدثنا أحمد بن عثمان بن حَكِيم الأوْدِي ثنا بكر بن (?) يونس بن بُكَيْر ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر؛ قال: مرَّ [ح 17] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قوم ينتضلون ويتحالفون: أصبتُ واللهِ، فقال: "ارموا، ولا إثم عليكم" (?).
قلتُ: يُنْظر في حال يعقوب بن عبد العزيز في السند الأول، وبكر بن يونس (?) في الثاني، وإذا صحَّ الحديثان، لم (?) يخالِفا قاعدة