بغلط بل هُوَ الصَّوَاب قطعا فَإِن الْكَفَّارَة إِنَّمَا تجب بِالْحِنْثِ فَإِن وفى بنذره لم يَحْنَث فَلَا يبْقى لوَجَبَ الْكَفَّارَة وَجه
فَإِن قيل مُوجب هَذَا العقد الْكَفَّارَة قُلْنَا نعم غَايَته أَنه يَمِين وموجبها الْكَفَّارَة عِنْد الْحِنْث وَلَا يَحْنَث مَعَ الْبر يُوضحهُ أَنه لَو حلف على ذَلِك بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وبر لم تلْزمهُ الْكَفَّارَة فَلَو قَالَ وَالله إِن فعلت كَذَا وَكَذَا تَصَدَّقت ثمَّ فعله وَتصدق لم تلْزمهُ الْكَفَّارَة
فصل
تعْيين القسي فِي النضال
إِذا عينا نوعا من القسي تعين وَلَا يجوز الْعُدُول عَنهُ إِلَى غَيره إِلَّا باتفاقهما وَإِن عينا قوسا بعيها لم تتَعَيَّن وَيجوز إبدالها بغَيْرهَا من نوعها
وَالْفرق بَينهمَا أَن أَحدهمَا قد يكون أحذق بِالرَّمْي بِأحد النَّوْعَيْنِ دون الآخر فَلَا يقوم النَّوْع الآخر مقَام النَّوْع الْمعِين بِخِلَاف تعْيين الْقوس من النَّوْع الآخر الْوَاحِد
وَأَيْضًا فَإِن الْقوس الْمعينَة قد تنكسر أَو يحْتَاج إِلَى إبدالها
وَأَيْضًا فالحذق لَا يخْتَلف باخْتلَاف عين الْقوس بِخِلَاف