وَإِن كَانَ الْخَطَأ لفساد عرض لَهُ فِي بدنه كالتواء يَده أَو عَارض عرض لَهُ فِي بَصَره أَو دَاء عرض لَهُ أفسد رميه لم يحْتَسب عَلَيْهِ بِهِ إِلَّا أَن ينْسب الْعَارِض إِلَى تَقْصِيره فِي الرَّمْي كَأَن تلتوي يَده لعدم حذقه فِي الْقَبْض فَإِنَّهُ يحْسب عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ كل إِصَابَة تُضَاف إِلَى غير الرَّمْي لم يحْتَسب لَهُ بهَا فَإِذا أصَاب السهْم شَجَرَة مائلة عَن سمت الْغَرَض أَو شَجَرَة أَو جِدَار كَذَلِك فَارْتَد بصدمته فَأصَاب الْغَرَض فَإِن هَذِه الْإِصَابَة لَا تُضَاف إِلَى رميه وَيحْتَمل أَن يحْتَسب لَهُ بِهِ لِأَنَّهَا متولده عَن رميه وللشافعية وَجْهَان فِي ذَلِك
فَإِن كَانَت الشَّجَرَة أَو الْجِدَار مسامتين للغرض حسب لَهُ قطعا إِذْ الْإِصَابَة من حسن الرَّمْي فَإِن مر السهْم على السداد فصدم الأَرْض ثمَّ قفز فَأصَاب الْغَرَض فَهَل يحْتَسب لَهُ بِهِ ينظر فَإِن كَانَ لَهُم شَرط ابتع وَإِن لم يكن لَهُم شَرط اتبعت عَادَتهم إِذْ هِيَ منزلَة منزلَة الشَّرْط وَإِن لم يكن لَهُم عَادَة وَلَا شَرط احْتمل وَجْهَيْن ولأصحاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا يحْتَسب بِهِ وَالثَّانِي لَا يحْتَسب