وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ
إِن عرض كسرالقوس وَانْقِطَاع الْوتر قبل نُفُوذ السهْم لم يحْتَسب عَلَيْهِ وَإِن عرض بعد النّفُوذ حسب عَلَيْهِ
فرع
وَإِن انْكَسَرَ السهْم فَإِن كَانَ لضعف قدحه لم يحْسب عَلَيْهِ
وَإِن كَانَ انكساره لسوء الرَّمْي بِأَن أخلى الفوق فِي النزع عَن الْوتر أَو أغرق فِي النزع فعلق رَأس النصل فِي كبد الْقوس فانكسر حسب عَلَيْهِ لِأَنَّهُ من سوء رميه
وَإِن أصَاب الْغَرَض بعد انكساره فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُصِيبهُ طولا أَو عرضا فَإِن أَصَابَهُ عرضا لم يحْسب لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِن أَصَابَهُ طولا فَإِن