فَلَو أصَاب أَحدهمَا عشرَة من خمسين وَأصَاب الآخر تِسْعَة من تِسْعَة وَأَرْبَعين والرشق خَمْسُونَ خَمْسُونَ كمل الْعدَد الْخمسين وَإِن ندرت إِصَابَته فَلَعَلَّهُ أَن يُصِيب
وَعقد الْبَاب أَن كل مَوضِع أتقن فِيهِ أَنه لَا يُصِيب الْعدَد لم يلْزمه فِيهِ إتْمَام الرَّمْي وَلم يقف اسْتِحْقَاق ان يُصِيب على إِتْمَامه وكل مَوضِع يَرْجُو فِيهِ تَكْمِيل الْإِصَابَة كمل فِيهِ الرَّمْي وأوقف اسْتِحْقَاق الْمُصِيب على كَمَاله
فصل
النَّوْع الثَّانِي من المفاضلة
وَهِي أَن يَقُولَا أَيّنَا فضل صَاحبه بِإِصَابَة أَو إصابتين أَو ثَلَاثَة من عشْرين رمية فقد سبق
فَإِذا قَالَا أَيّنَا فضل صحابه بِثَلَاث من عشْرين فَهُوَ سَابق فرميا اثْنَي عشر سَهْما فأصابها أَحدهمَا كلهَا وأخطأها الآخر كلهَا لم يلْزم إتْمَام الرَّمْي وَكَانَ الغلب للمصيب لِأَن أَكثر مَا يُمكن الآخر أَن يُصِيب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَالْأول قد نضله على كل حَال
وَإِن كَانَ الأول أصَاب من الاثْنَي عشر عشرَة لزمهما رمي الثَّالِث عشر فَإِن أصابا بِهِ مَعًا أَو أخطأا مَعًا أَو أَصَابَهُ الأول وَحده فقد سبق وَلَا يحْتَاج إِلَى تَمام الرَّمْي لِأَن غَايَة مَا يُصِيب الثَّانِي السَّبْعَة الْبَاقِيَة وَلَا يصير بذلك سبقا وَإِن أَصَابَهُ الآخر وَحده فعلَيْهِمَا أَن يرميا الرَّابِع عشر وَالْحكم فِيهِ وَفِيمَا بعده كَالْحكمِ فِي الثَّالِث عشر سَوَاء فِي أَنه مَتى أصابا فِيهِ أَو أخطأاه أَو أَصَابَهُ الأول وَحده فقد سبق وَلَا يحْتَاج إِلَى تَمام الرَّمْي لِأَن