الثَّالِث أَنه يجوز أَن يكون الْعِوَض فِي الْجعَالَة مَجْهُولا كَقَوْل الإِمَام من دلَّنِي على حصن أَو قلعة فَلهُ ثلث مَا يغنم مِنْهُ أَو ربعه بِخِلَاف عقد السباق الرَّابِع أَن المراهن قَصده تعجيز خَصمه وَأَن لَا يُوفي عمله بِخِلَاف الْجَاعِل فَإِن قَصده حُصُول الْعَمَل المجعول لَهُ وتوفيته إِيَّاه وَأكْثر الْوُجُوه الْمُتَقَدّمَة فِي الْفرق بَينهمَا وَبَين الْإِجَارَة تَجِيء هَا هُنَا (بطلَان كَونه من عُقُود المشاركات) وَأما بطلَان كَونهَا من عُقُود المشاركات فَظَاهر جدا فَإِنَّهَا لَيْسَ نوعا من أَنْوَاع الشّركَة وَسَائِر أَحْكَامهَا منتفية عَنْهَا
فصل
بطلَان كَونه من بَاب النذور
وَالَّذِي يبطل كَونه من بَاب النذور وُجُوه أَحدهَا أَن النَّاذِر قد الْتزم إِخْرَاج مَا عينه إِن حصل لَهُ مَقْصُوده والمسابق إِنَّمَا يلْزمه إِخْرَاج مَاله إِذا حصل ضد مَقْصُوده الثَّانِي أَن النَّاذِر مُلْتَزم إِخْرَاج مَا نَذره إِلَى غير الْغَالِب لَهُ والمسابق إِنَّمَا الْتزم إِخْرَاجه لمن غَلبه الثَّالِث أَن النَّاذِر لَا يلْزم أَن يكون مَعَه مثله يُشَارِكهُ فِي نَذره والمراهن بِخِلَافِهِ الرَّابِع أَن النّذر مَتى تعذر الْوَفَاء بِهِ انْتقل إِلَى بدله إِن كَانَ لَهُ بدل