الفروسيه (صفحة 233)

الْمُسَابقَة بالأقدام وَجوزهُ بعض أَصْحَابه وَأَصْحَاب أبي حنيفَة الْمَسْأَلَة السَّادِسَة المشابكة بِالْأَيْدِي لَا تجوز بعوض عِنْد الْجُمْهُور وفيهَا وَجه للشَّافِعِيَّة بِالْجَوَازِ وَمُقْتَضى مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة جَوَازه فَإِنَّهُ يجوزوه فِي الصراع والمسابقة بالأقدام والمغالبة فِي مسَائِل الْعلم الْمَسْأَلَة السَّابِعَة الْمُسَابقَة بِالسَّيْفِ وَالرمْح والعمود منعهَا بعوض مَالك وَأحمد وجوزها أَصْحَاب أبي حنيفَة وللشافعية فِيهَا وَجْهَان الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة الْمُسَابقَة بالمقاليع على الْعِوَض منعهَا الْجُمْهُور وللشافعية فِيهَا وَجه وَمُقْتَضى مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة الْجَوَاز الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة المغالبة بشيل الأثقال كالحجارة والعلاج فالجمهور لَا يجوزون الْعِوَض فِيهَا وَمن جوزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام فَمُقْتَضى قَوْله الْجَوَاز هُنَا إِذْ لَا فرق الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة المثاقفة لَا تجوز بعوض عِنْد الْجُمْهُور وأباحها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015