خلوا عَن الْعِوَض كَانَ تحريمهما من جِهَة الْعَمَل وَإِذا اشتملا على الْعِوَض صَار تحريمهما من وَجْهَيْن من جِهَة الْعَمَل وَمن جِهَة أكل المَال بِالْبَاطِلِ فَتَصِير بِمَنْزِلَة لحم الْخِنْزِير الْمَيِّت قَالَ أَحْمد هُوَ حرَام من وَجْهَيْن فَإِن غصبه أَو سَرقه من نَصْرَانِيّ صَار حَرَامًا من ثَلَاثَة أوجه فالتحريم يقوى ويضعف بِحَسب قُوَّة الْمَفَاسِد وضعفها وبحسب تعدد أَسبَابه فَاعْلَم
[مسَائِل] إِذا عرف هَذَا فاتفق النَّاس على تَحْرِيم أكل الْعِوَض فِي هَذَا النَّوْع وعَلى تَحْرِيم المغالبة فِيهِ بالرهان وَاتَّفَقُوا على جَوَاز أكل المَال بسباق الْخَيل وَالْإِبِل والنضال من حَيْثُ الْجُمْلَة وَإِن اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْجَوَاز وتفصيله على مَا سَنذكرُهُ وَاخْتلفُوا فِي مسَائِل هَل هِيَ مُلْحقَة بِهَذَا أَو هَذَا وَنحن نذكرها الْمَسْأَلَة الأولى اخْتلفُوا فِي جَوَاز الْمُسَابقَة على البغال وَالْحمير بعوض فَقَالَ الإِمَام أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه