يَقُول وَيُصلي بسبيل من يقطع صلَاته

1502 - عبد الله بن عَمْرو

أَربع من النِّسَاء لَا ملاعنة بَينهُنَّ النَّصْرَانِيَّة تَحت الْمُسلم واليهودية تَحت الْمُسلم والحرة تَحت الْمَمْلُوك والمملوكة تَحت الْحر

1503 - ابْن عَبَّاس

أَربع من الدَّوَابّ لَا يقتلن النحلة والنملة والهدهد والصرد

1504 - عَليّ

أَربع يستأنفون الْعَمَل الْمَرِيض إِذا برأَ والمشرك إِذا أسلم والمنصرف من الْجُمُعَة إِيمَانًا واحتسابا والحاج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015