بهَا ارْبَعْ إِذا استحلت الزِّنَا كَانَ الزلازل وَإِذا جارت الْحُكَّام منع الْقطر وَإِذا منعت الصَّدَقَة هَلَكت الْأَمْوَال وَإِذا خفرت الذِّمَّة كَانَت الدولة للْمُشْرِكين
1314 - ابْن عَبَّاس
إِذا دارت الأقداح واحمرت الوجنات وتشاموا بالرياحين تناثرت الْحَسَنَات وهجرتهم الْمَلَائِكَة واهتز الْعَرْش غَضبا ولعنهم الله من فَوق سبع سمواته
1315 - عبد الله بن عَمْرو
إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاق زَوجهَا فَجَاءَت على ذَلِك بِشَاهِد عدل اسْتحْلف زَوجهَا فَإِن حلف بطلت شَهَادَة الشَّاهِد وَإِن نكل فنكوله بِمَنْزِلَة شَاهد آخر وَجَاز طَلَاقه
1316 - ابْن مَسْعُود
إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا غير مفْسدَة كتب لَهَا أجرهَا ولزوجها مثل ذَلِك وللخازن مثل ذَلِك لَا ينتقص من أُجُورهم شَيْء
1317 - أنس بن مَالك
إِذا تطيبت الْمَرْأَة لغير زَوجهَا فَإِنَّمَا هُوَ نَار وشنار