1184 - أَبُو بكر إِذا خلع أحدكُم نَعْلَيْه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلَا يَجعله أَمَامه فيأتم بهما وَلَا من خَلفه فيأتم بهما أَخُوهُ الْمُسلم وَلَكِن ليجعلها بَين رجلَيْهِ
1185 - ابْن عمر
إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه وَهُوَ صَائِم فَسَأَلَهُ أَن يفْطر فليفطر إِلَّا أَن يكون ذَلِك الصَّوْم نذرا أَو كَفَّارَة أَو قَضَاء من صَوْم رَمَضَان
1186 - عَليّ
إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه الْمُسلم فَلَا يخلع نَعْلَيْه إِلَّا بِإِذْنِهِ
1187 - أَبُو قَتَادَة
إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يتَكَلَّم وَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع