1184 - أَبُو بكر إِذا خلع أحدكُم نَعْلَيْه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلَا يَجعله أَمَامه فيأتم بهما وَلَا من خَلفه فيأتم بهما أَخُوهُ الْمُسلم وَلَكِن ليجعلها بَين رجلَيْهِ

1185 - ابْن عمر

إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه وَهُوَ صَائِم فَسَأَلَهُ أَن يفْطر فليفطر إِلَّا أَن يكون ذَلِك الصَّوْم نذرا أَو كَفَّارَة أَو قَضَاء من صَوْم رَمَضَان

1186 - عَليّ

إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه الْمُسلم فَلَا يخلع نَعْلَيْه إِلَّا بِإِذْنِهِ

1187 - أَبُو قَتَادَة

إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يتَكَلَّم وَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015