997 - عبد الله بن أبي أوفى
إِذا كَانَ فِي سنة سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ من بعد وفاتي قيل للدنيا أميتي أفراحك
998 - ابْن عمر
إِذا كَانَ الْفَيْء ذِرَاعا وَنصفا إِلَى ذراعين وَنصف فصلوا الظّهْر
999 - عَليّ بن أبي طَالب
إِذا كَانَ لَك تسعون وَمِائَة دِرْهَم فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاة حَتَّى يبلغ مِائَتي دِرْهَم فَإِذا بلغت مِائَتي دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم
1000 - ابْن عمر
إِذا كَانَ على الرجل ألف دِرْهَم وَله ألف دِرْهَم فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة
1001 - أَبُو سَلمَة
إِذا كَانَ لإحداكن مكَاتبا وَكَانَ عِنْده مَا يُؤَدِّي فلتحتجب مِنْهُ