وَسلف جَمِيعًا وَلَا يبع مَا لم يضمن وَمن كَاتب مكَاتبا على مائَة أُوقِيَّة فقضاها كلهَا إِلَّا أُوقِيَّة فَهُوَ عبد
7775 - جَابر بن عبد الله
لَا يجوز للْعَبد وَلَا للمعتوه طَلَاق وَلَا شِرَاء
7776 - عبد اله بن عَمْرو
لَا يجوز لامْرَأَة هبة من مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها