بَاب
السِّهَام سِتَّة نصف وَثلث وَثُلُثَانِ وَسدس وَربع وَثمن
وَأَصْحَاب السِّهَام عشرَة أَب وَأم وجد وَجدّة وَأُخْت شَقِيقَة وَأُخْت لأَب وَأُخْت لأم وَبنت وَبنت ابْن وَزوج وَزَوْجَة
وَمن أَصْحَاب السِّهَام من لَا يَرث أبدا إِلَّا بِالْفَرْضِ وَمِنْهُم من يَرث بِالْفَرْضِ تَارَة وبالتعصيب أُخْرَى
فَالَّذِي يَرث بِالْفَرْضِ وبالتعصيب الْأَخَوَات إِذا انفردن فهن من أهل السِّهَام فَإِذا كَانَ مَعَهُنَّ إخْوَة ذُكُور فهن من الْعصبَة وَكَذَلِكَ الْبَنَات وَأما بَنَات الابْن فهن مَعَ الْبِنْت الْوَاحِدَة أهل سهم وَهُوَ السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَهن مَعَ البنتين لَا شَيْء لَهُنَّ إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ ذكر مِثْلهنَّ فِي الْقعُود أَو أبعد مِنْهُنَّ فهن مَعَه عصبَة للْمَيت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانَ أقرب للْمَيت مِنْهُم حجبهن فَلم يرثن شَيْئا