فصل
وَله إِحْدَى عشرَة صُورَة تخْتَلف أَحْوَاله فِي الْمِيرَاث على حسب ذَلِك الصُّور مَعَ عدم الْإِخْوَة أَربع وَمَعَ الْإِخْوَة سبع
أما أَحْوَاله مَعَ عدم الْإِخْوَة فحاله لَا يَرث فِيهَا شَيْئا وَحَالَة يَرث فِيهَا الْكل وَحَالَة يفْرض لَهُ فِيهَا السُّدس فَقَط وَحَالَة يفْرض لَهُ اليدي وَيُزَاد عَلَيْهِ بِالتَّعْصِيبِ
أما الْحَالة الأولى فَمَعَ أبي الْمَيِّت لَا يَرث شَيْئا وَمَعَ انْفِرَاده يَرث الْكل وَمَعَ الابْن يَرث السُّدس فَرِيضَة وَمَعَ زوج وَأم كَذَلِك وَمَعَ زَوْجَة وَأم يَرث السُّدس ويزداد عَلَيْهِ لِأَن للْأُم الثُّلُث فَهَذِهِ سَبْعَة من اثْنَي عشر وَله السُّدس فَهَذِهِ تِسْعَة من اثْنَي عشر وَيَأْخُذ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ
وَأما اخْتِلَاف أَحْوَاله مَعَ الْإِخْوَة فعلى سبع صور كَمَا تقدم
الصُّورَة الأولى أُخْت لايرث الْمَيِّت أَخ غَيرهَا وجد فلهَا الثُّلُث وللجد الثُّلُثَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْأَخ الذّكر
الصُّورَة الثَّانِيَة أَن يكون لَهَا هِيَ النّصْف وَله الخمسان وَذَلِكَ