88- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ وَلا يباع للرق.