47- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ قَالَ: الثُّلُثُ لِلأُمِّ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ.